الشيخ المنتظري

95

كتاب الحدود

ولا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله ولا رجمه توقيا من السراية ويتوقع بهما البرء ( 1 )

--> ( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 13 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 4